الحصفكي
413
الدر المختار
خلافا لمحمد والثلاثة ( إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شئ له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه . فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) لأنه أمين ( ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح )